ولو اوصى الى اثنين وأطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لأحدهما الانفراد ، ولو تشاحّا لم يمض الّا ما لا بدّ منه ، كمئونة اليتيم ، وللحاكم
______________________________________________________
اليه ، وانما ذلك مستحب ، لا شرط في الصحة ، للإجماع على جواز إيداع الفاسق ، وهي أمانة ، فكذا الوصيّة (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة في المختلف (٣) لأنها نيابة فيتبع اختيار المنوب ، وله قول آخر في القواعد باعتبارها فيما يعتبر فيه الأمانة ، كالولاية على اليتيم والتفرقة على المساكين (٤).
(ب) اشتراط استدامتها على تقدير حصولها ابتداء ، ثمَّ يطرء الفسق فهل يبطل وصيته؟ فمن قال باعتبارها ابتداء ، أبطل الوصية هنا لفوات شرط الوصية ، ومن لم يقل باعتبارها ابتداء ، أبطل به هنا ، لأنه ربما كان الركون إليه بالإيصاء في الابتداء وثوقا بعدالته ، وقد زالت ، ولا تعود ولايته. لو عادت العدالة ، لزوالها شرعا ، وهو إجماع الا من ابن إدريس ، فإنه قال : الأصل صحة الوصية ، ولان القول ببطلانها تبديل وهو حرام (٥) مع انه قال في كتاب الوصايا : فان مات أو فسق اقام الحاكم مقامه من يراه (٦).
قال طاب ثراه : ولو أوصى الى اثنين وأطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لأحدهما الانفراد.
__________________
(١) السرائر : باب الأوصياء ، ص ٣٨٤ س ٤ قال : ولا يصح الوصية الّا الى من جمع صفات خمسة الى أن قال : والعدالة إلى قوله : فكذا الوصيّة.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) المختلف : في الوصايا ص ٦٢ س ٣٤ قال : والأقرب عدم الاشتراط ، لأنها نيابة فتتبع اختيار المنوب كالوكالة.
(٤) السرائر : باب الأوصياء ، ص ٣٨٤ س ١٣ قال : وان كان تغير حاله بفسق الى أن قال : والأصل صحة الوصية اليه والاعتماد عليه إلخ.
(٥) السرائر : باب الوصايا ، ص ٣٨٣ س ١٦ قال : فان مات أو فسق أقام مقامه من يراه لذلك أهلا.