ويأخذ الوصي أجرة المثل ، وقيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة.
______________________________________________________
(ب) للحاكم الاستبدال إذا تعذّر الاجتماع ، أو رآه أصلح. وهل يجب التعدد في منصوب القاضي؟ يحتمل ذلك ، لأنّ الموصى لم يرض برأي واحد ، ويحتمل عدمه ، لتمحّض الولاية للحاكم ، فالمنصوب في الحقيقة أمين الحاكم ، ونصّ الشهيد على الأخير (١).
(ج) لو أذن أحدهما لصاحبه في التصرّف في صورة الاجتماع ، الظاهر جوازه إن جوّزناه للوصي التوكيل فيما له فعله ، وفرق بين هذه الصورة وبين القسمة ، فإنّ في القسمة يقع من أحدهما تصرّفات لا يعلم بها الآخر ، فيحصل استبداد الواحد بالرأي في التصرّف ، بخلاف صورة النزاع ، فإنّ التقدير أنّ أحدهما أذن للآخر في تصرّف معيّن ، لعلمه بكفايته فيه ، فكان التصرّف واقعا بنظرهما معا.
(د) لو نهاهما عن الانفراد ، يحتمل عدم تنفيذ الضروري ، لنصّ الموصي على عدمه ، بل يرفع الأمر فيه إلى الحاكم.
(ه) يجوز التعدّد في الإيصاء ، ترتيبا ، كأوصيت إلى زيد ، فان مات أو ردّ فإلى عمرو ، أو إن بلغ الطفل رشيدا فإليه.
(و) لو عجز أحد الوصيين ، أو فسق ضم الحاكم اليه معينا ، ولو مات احتمل قويا وجوب الضمّ ، لأنه لم يرض برأيه وحده ، ويحتمل عدمه ، لأنه لا عرضة للحاكم مع وجود وصي.
قال طاب ثراه : ويأخذ الوصي أجرة المثل ، وقيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة.
__________________
(١) الدروس : كتاب الوصايا ، ص ٢٤٨ س ١٤ قال : ولا يشترط مع عزلهما تعدّد منصوب الحاكم ، بل لو نصب واحدا جاز إذا كان فيه كفاية.