الخامس : في الموصى به ، وفيه أطراف :
(الأول) في متعلق الوصية ، ويعتبر فيه الملك ، فلا تصح بالخمر ، ولا بآلات اللهو ، ويوصى بالثلث فما نقص. ولو أوصى بزيادة عن الثلث صحّ في الثلث وبطل الزائد ، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صحّ. وان أجاز بعض صحّ في حصّته ، وان أجازوا قبل الوفاة ، ففي لزومه قولان ، المروي : اللّزوم. ويملك الموصى به بعد الموت.
______________________________________________________
وأبو علي (١). والمفيد على الثاني (٢) وبه قال ابن إدريس (٣) والتقي (٤) وعليه المصنف (٥) والعلامة (٦) لأنّ ولايته تتبع اختيار الموصي ، وهو مقصور عليه ، فالتخطّي مناف لمقتضى الوصية ، فيكون تبديلا.
قال طاب ثراه : وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المرويّ : اللزوم.
أقول : اللزوم مذهب الشيخ (٧) وابن حمزة (٨) وابي علي (٩) واختاره
__________________
(١) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٣ س ١٠ قال : ويجوز الإيصاء قال ابن الجنيد.
(٢) المقنعة : باب الوصي يوصي الى غيره ، ص ١٠٢ س ٢٦ قال : وليس للوصي ان يوصي الى غيره الا أن يشترط ذلك الموصي إلخ.
(٣) السرائر : باب الأوصياء ص ٣٨٤ س ٢٩ قال بعد نقل قول المفيد في المقنعة : وهذا الذي أختاره وأعمل عليه وافتي به.
(٤) الكافي : فصل في الوصية ص ٣٦٦ س ٨ قال : ولا يجوز للوصي أن يوصي الى غيره الّا أن يجعل له الموصي.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٥) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٣ س ١٦ قال بعد نقل قول المفيد وابي الصلاح وابن إدريس : وهو المعتمد.
(٦) النهاية : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح ، ص ٦٠٨ س ١٨ قال : فإن وصى بأكثر من الثلث ورضي به الورثة الى أن قال : لا في حال حياته ولا بعد وفاته.
(٨) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الوصية ص ٣٧٥ س ١٠ قال : فإن أوصى بأكثر من الثلث الى أن قال : وان رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته!! وقيل : لم يكن لهم ذلك.
(٩) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٢ س ١٧ قال بعد نقل قول الشيخ : وافتى به أبو علي بن