وتصحّ الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.
______________________________________________________
(ه) صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام (١) وحسنة محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته (٢) وفي معناها روايات أخر.
وادّعى الشيخ الإجماع.
احتجّ الآخرون بأنها أجازه فيما لا يستحقونه ، فلا يلزمهم ، وهو مردود.
قال طاب ثراه : وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.
أقول : هذه المسألة يوردها المصنّفون في المضاربة وفي كتاب الوصية ، وتحقيق البحث فيها أن نقول : موضوع المسألة في كتب الفقه ، وما ورد به النص : هو أن ينصب الإنسان على أطفاله وصيا ويأذن له في الإتجار بمالهم ، ويجعل له نصيبا من الربح معلوما كالنصف مثلا ، فهل يمضى ذلك؟ أم لا؟ قال الشيخ في النهاية : نعم (٣) وتبعه القاضي (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦).
واحتجوا بما رواه خالد بن بكر الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة ، فقال : يا بني اقبض مال إخوتك الصغار ، واعمل به ، وخذ نصف الربح ، وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، إلى أن قال : فدخلت على أبي عبد الله عليه السّلام
__________________
(١) الفروع : ج ٧ ، كتاب الوصايا ، ص ١٢ باب. الحديث ١ وذيله.
(٢) الفروع : ج ٧ ، كتاب الوصايا ، ص ١٢ باب. الحديث ١ وذيله.
(٣) النهاية : باب الأوصياء ، ص ٦٠٨ س ١ قال : وإذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته ويتجر بها ويأخذ نصف الربح ، كان جائزا.
(٤) المهذب : ج ٢ «الإيصاء للحاضر والغائب» ص ١١٨ س ٨ قال : وإذا أمر الإنسان وصيه الى قوله ويتجر لهم بها وله على ذلك نصف الربح.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٣ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ : والوجه ما قاله الشيخ عملا بالرواية المناسبة للأصول إلخ.