ولو أوصى بواجب وغيره ، اخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث ، ولو حصر الجميع في الثلث بدأ بالواجب ولو اوصى بأشياء تطوعا ، فإن رتبه بدأ بالأوّل فالأول حتى يستوفي الثلث وبطل ما زاد ، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزّع النقص وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك.
______________________________________________________
أمّا الأوّل : فلأنّ المريض لا يمنع من التصرف في عين ماله بغير الإتلاف والمحاباة ، فلو عارض بمجموع تركته بثمن المثل نفذ ، وها هنا لم يتصرف بإتلاف المال ، بل تصرف بأمر ربّما كان سببا في زيادة المال.
وأمّا الثاني : فلأنّ على المريض والميت من الثلث إنما هو ما يصادف المال الموجود ، وهذا ليس بموجود ، ولهذا لا يمنع المريض من قبول هبة أبيه وينعتق عليه حين ملكه ، وان لم يملك غيره ، لعدم التفويت على الورثة.
وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة ، لأنها موضوع اشتباه.
قال طاب ثراه : ولو اوصى بأشياء تطوعا ، فإن رتّبه بدأ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث وبطل ما زاد ، وان جمع أخرجت من الثلث ووزّع النقص.
أقول : معنى الترتيب هنا أن يذكروا واحدا بعد واحد بحرف العطف ، وان لم يكن الحرف مقتضيا للترتيب كالفاء وثمَّ ، بل الواو أيضا مرتب وان لم يقتضي الترتيب ، عند محققي الأصوليين. ومعنى الجمع أن يقول : رقابا ، أو أعتقوا عبيدي ، أو أعطوا كلّ واحد من فلان وفلان كذا ، أو أعطوا الجماعة الفلانية كذا وكذا دينارا يقسمونها بينهم.
لأنّ حمران سأل الباقر عليه السّلام عن رجل أوصى عند موته : أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الذين أمر بعتقهم؟ قال ينظر الى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر الى ثلثه ،