(الثاني) في المبهمة : من أوصى بجزء من ماله ، كان العشر ، وفي رواية السبع ، وفي أخرى سبع الثلث.
______________________________________________________
فيعتق منه أوّل من سمّاه ثمَّ الثاني ثمَّ الثالث ثمَّ الرابع ثمَّ الخامس ، فان عجز الثلث كان ذلك في الذين سمّاهم آخرا ، لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ولا يجوز له ذلك (١) ، وقال ابن حمزة : إن أوصى لواحد بعد واحد ، لم تخل من وجهين ، إمّا عطف الثاني بحرف العطف ، أو أوصى بكرة لواحد ، وضحوة لآخر ، أو غدا فالأوّل إن خرج الجميع من الثلث استحقوه ، وان لم يخرج قدم الأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث ، وان اشتبه أخرج بالقرعة ، والثاني إن أخرج من الثلث استحق الجميع ، وان لم يخرج قدّم الأخير ، والأوّل هو المشهور.
قال طاب ثراه : من أوصى بجزء من ماله كان العشر ، وفي رواية السبع ، وفي أخرى سبع الثلث.
أقول : هنا ثلاث روايات :
(أ) العشر ، وهو في صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ان امرأة أوصيت إليّ ، وقالت : ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن ابي ليلى؟ فقال : ما أرى لها شيئا ، ما أدري ما لجزء ، فسألت أبا عبد الله عليه السّلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة ، وما قال ابن ابي ليلى ، فقال : كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، ان الله تعالى أمر إبراهيم عليه السّلام وقال له «اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» (٢) وكانت الجبال عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء (٣) وفي حسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السّلام ، الجزء واحد من عشرة ، لأنّ الجبال عشرة ،
__________________
(١) الفقيه : ج ٤ (١٠٦) باب الوصية بالعتق والصدقة والحج ص ١٥٧ الحديث ٣.
(٢) البقرة : ٢٦٠.
(٣) الفروع : ج ٧ ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ص ٣٩ الحديث ١.