.................................................................................................
______________________________________________________
وابن حمزة (١) وابن إدريس (٢) وقال الشيخان يقدم قول المالك (٣) ومنشأ الخلاف قد تقدّم.
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان العارية ص ٢٧٦ س ٦ قال : وان اختلفا في القيمة كان القول قول المعير إلخ.
(٢) السرائر : باب العارية ، ص ٢٦٢ س ١١ قال : والذي يقتضيه الأدلة وأصول المذهب أنّ القول قول المدعى عليه إلخ.
(٣) المقنعة : باب العارية ص ٩٧ س ٢٧ قال : وان لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية إلخ وفي النهاية : باب الوديعة والعارية ص ٤٣٨ س ١٣ قال : وإذا اختلف المعير والمستعير في قيمة العارية كان القول قول صاحبها مع يمينه إلخ.
والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين