ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها ، صرف في البر ، وقيل : يرجع ميراثا.
______________________________________________________
بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية (١).
(ب) انه السدس ، قاله الشيخ في الكتابين (٢) وبه قال الفقيه (٣).
(ج) انه العشرة ، وهو في رواية طلحة بن زيد عن الباقر عليه السّلام قال : من اوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة (٤) ، وهو بتري.
قال طاب ثراه : ولو أوصى بوجوه ، فنسي الوصي وجها ، صرف في البرّ ، وقيل :
يرجع ميراثا.
أقول : بالأول قال الشيخان (٥) والصدوق (٦) والقاضي (٧) واختاره المصنف (٨) والعلامة (٩) وبالثاني قال ابن إدريس وحكاه عن الشيخ في المسائل الحائريات (١٠).
__________________
(١) الفروع : ج ٧ ، باب من أوصى بسهم من ماله ، ص ٤١ الحديث ١.
(٢) المبسوط : ج ٤ كتاب الوصايا ص ٨ س ٣ قال : وإذا أوصى له بسهم من ماله كان له السدس ، وفي الخلاف ، كتاب الوصايا ، مسألة ٩.
(٣) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٣ س ٣٦ قال : وفي المبسوط انه السدس ، وبه قال : علي بن بابويه.
(٤) الاستبصار : ج ٤ (٨٠) باب من أوصى بسهم من ماله ، ص ١٣٤ الحديث ٣.
(٥) المقنعة : باب الوصية المبهمة ، ص ١٠٢ س ٢٠ قال : فإن أوصى رجل الى رجل وجعلها أبوابا فنسي الوصي بابا الى أن قال : في وجوه البرّ وفي النهاية : باب الوصية المبهمة ، ص ٦١٣ س ١٦ قال : فإن أوصى بوصية وجعلها أبوابا الى أن قال : فليجعل ذلك السهم في وجوه البرّ.
(٦) المقنع : باب الوصايا ص ١٦٧ س ١٠ قال : فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي الى أن قال : فإنّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ.
(٧) لم أعثر عليه في المهذب والجواهر ، ولكن في المختلف : ص ٥٩ س ٣٧ قال بعد نقل قول الشيخ : وكذا قال ابن البراج الى ان قال بعد نقل قول ابن إدريس : والمعتمد الأول.
(٨) لم أعثر عليه في المهذب والجواهر ، ولكن في المختلف : ص ٥٩ س ٣٧ قال بعد نقل قول الشيخ : وكذا قال ابن البراج الى ان قال بعد نقل قول ابن إدريس : والمعتمد الأول.
(٩) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(١٠) السرائر : باب شرائط الوصية ، ص ٣٨٩ س ٦ قال : فإن أوصى الإنسان بوصية وجعلها أبوابا