ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية ، دخل الجميع في الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة. وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال ، دخل المال في الوصية ، وكذا قيل : لو أوصى بسفينة وفيها طعام ، استنادا الى فحوى رواية.
______________________________________________________
احتجّ الأوّلون بقوله تعالى (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ) (١) ودفعه الى الورثة وجعله ميراثا تبديل للوصية ، وبما رواه محمّد بن ريّان ، قال : كتبت إليه (يعني علي بن محمّد عليهما السّلام) أسأله عن إنسان يوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إلّا بابا واحدا منها ، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السّلام : الأبواب الباقية اجعلها في البر (٢) ولأنه بالوصية خرج عن ملك الورثة ، وقد خفي مالكه ومستحقه ، فوجب صرفه في البرّ كغيره.
احتج الآخرون : بأنها وصية بطلت ، لامتناع القيام بها ، فيرجع الى الميراث ، وأجيب بمنع الملازمة ، فإن المعين وان بطل ، لكن مطلق الإخراج عن ملك الوارث ثابت.
قال طاب ثراه : ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة. وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال في الوصية. وكذا قيل : لو أوصى بسفينة وفيها طعام ، استنادا الى فحوى رواية.
__________________
مسماة ، فنسي الوصي بابا منها الى أن قال : وقال شيخنا في جواب الحائريات إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية فإنها تعود ميراثا للورثة ، فنعم ما قال إلخ. أقول : الظاهر هو الفرق بين نسيان جميع أبواب الوصية ونسيان باب من أبوابها ولا يقاس أحدهما بالأخرى كما هو المستفاد من الفتاوى.
(١) سورة البقرة ـ ١٨١.
(٢) التهذيب : ج ٩ (١٦) باب الوصية المبهمة ، ص ٢١٤ الحديث ٢١.