ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة.
______________________________________________________
والجراب بالمشدود والوعاء بالمختوم (١) وكذا التقي (٢).
(د) هل يسري الحكم الى غير هذه المذكورات الى ما يشابههما؟ احتمالان :
أحدهما ، لا ، لعدم النص في غيرها ، فيقتصر على مورده ، ومن تعميم العلة ، وصرّح أبو علي فقال : إذا أوصى رجل بشيء يشمل اسمه على أعيان متصلة به ، كان جميعها له ، كالرجل يوصى لرجل بسيفه فهو له وجفنه وما عليه من الحليلة ، وكذا القول في الروشن إن كان للدار. ولو كانت الوصية بوصف كقوله : جراب هروي ، أو سلّة زعفران كانا جميعا له ، فان قال : ما في الجوالق ، لم تكن الجوالق له (٣) وقال القاضي : ان أوصى له بسلّة زعفران كانت السلّة بما فيها له ، قال : وان أوصى له بضيعة لها شرب ، كانت الضيعة وشربها له ، وكذلك ما جرى هذا المجرى (٤).
واعلم أنّ ألفاظ الروايات خالية من ذكر الجراب.
قال طاب ثراه : ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة.
أقول : لا يجوز إخراج الولد من الإرث ، لأنه ثبت شرعا ، فلا يملك الإنسان ازالته
__________________
(١) المقنعة : باب الوصية المبهمة ، ص ١٠٢ س ٢١ قال : إذا وصّى الإنسان لإنسان بصندوق مقفّل الى قوله : وكذلك إن وصّى له بجراب مشدود ، ووعاء مختوم.
(٢) الكافي : فصل في الوصية ص ٣٦٥ س ٢ قال : إذا وصّى لغيره بصندوق مقفّل أو جراب مشدود ، أو كيس مختوم إلخ.
(٣) و (٤) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٠ س ٢٥ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا أوصى رجل بشيء يشمل اسمه على أعيان إلخ ، وقال في س ٢٨ وقال ابن البراج : الى أن قال : فإن أوصى له بسلة زعفرانى كانت السلة بما فيها له إلخ.