(الطرف الثالث) في أحكام الوصية ، وفيه مسائل :
الأولى : إذا أوصى بوصية ثمَّ عقبها بمضادّة لها ، عمل بالأخيرة ، ولو لم يضادّها عمل بالجميع ، فإن قصر الثلث بدأ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث.
الثانية : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ، وبشهادة أربع نساء ، وبشهادة الواحدة في الربع ، وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردّد ، أمّا الولاية فلا تثبت إلّا بشهادة رجلين.
______________________________________________________
يفتي به (١) فيكون الحكم عنده ساريا في هذه الصورة ، مقيدا بهذا الحديث. وأمّا الشيخ في الاستبصار فقال : هذا الحكم مقصور على هذه الوصية ، لا يتعدّى الى غيرها (٢).
تذنيب
وهل يلغو هذا اللفظ ، ويكون وجوده كعدمه ، أو يجري مجرى من أوصى بمجموع تركته للوارث الآخر فيكون له الثلث ويحصص المخرج من الباقي؟ اختار المصنف الأوّل (٣) لأنه لفظ لم يعتبره الشارع ، فلا يكون له أثر. واختار العلامة في المختلف الثاني (٤) لأن إخراجه من تركته يستلزم تخصيص باقي الورثة بها فيمضي من الثلث
قال طاب ثراه : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ، وشهادة أربع نساء ، وبشهادة الواحدة في الربع ، وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردّد ، أمّا الولاية فلا يثبت إلّا بشهادة رجلين.
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ص ٣ س ١١ قال : ولم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما افتى به واحكم بصحته.
(٢) الاستبصار : ج ٤ ص ١٤٠ قال بعد نقل الخبر : ان هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدّى بها الى غيرها إلخ.
(٣) لا حظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في الوصايا ص ٥٩ س ١٤ قال : والمعتمد ما ذهب اليه المشهور من علمائنا في ثلثي