الثلث ، وان كانت منجرة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان : أشبههما انّها من الثلث.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وان كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة ، فقولان : أشبههما انها من الثلث.
أقول : قد مرّ أنّ منجزات المريض ماضية من الأصل عند الشيخين في النهاية (١) والمقنعة (٢) والقاضي (٣) وابن إدريس (٤) ومن الثلث عند الصدوق (٥) وأبي علي (٦) والشيخ في المبسوط (٧) وهو ظاهر الخلاف (٨) واختاره المصنف (٩) والعلامة (١٠).
__________________
(١) النهاية : باب الإقرار في المرض والهبة فيه ص ٦١٧ س ٢٠ قال : إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي الى أن قال : ويكون ما أقربه من أصل المال ، وقال في ص ٦٢٠ والهبة في حال المرض صحيحة ، والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة.
(٢) المقنعة : باب الوصية والهبة ص ١٠١ س ٣٣ قال : وإذا وهب في مرضه أو تصدّق جاز له ذلك في جميع ماله ولم يكن لأحد معارضته في ذلك ، والبيع في المرض صحيح كالهبة والصدقة.
(٣) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٦ س ٢٠ قال : أحدها انه يصح من الأصل ، اختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج.
(٤) السرائر : باب الوصية ، ص ٣٨٦ س ٣١ قال : وعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث بل من أصل المال.
(٥) المقنع : باب الوصايا ص ١٦٥ س ١١ قال : وسئل الصادق عليه السّلام الى ان قال : جاز ما وهبت له من ثلثها إلخ.
(٦) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٦ س ٢١ قال : وللشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث ، وهو قول ابن الجنيد الى أن قال : وهو المعتمد.
(٧) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٦ س ٢١ قال : وللشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث ، وهو قول ابن الجنيد الى أن قال : وهو المعتمد.
(٨) المبسوط : كتاب الوصايا ، ج ٤ ص ٤٤ س ٢٢ قال : والأمراض على ثلاثة أضرب الى أن قال : فعطاياه تكون من الثلث.
(٩) الخلاف : كتاب الوصايا ، مسألة ١٢ قال : وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان إلخ.
(١٠) لاحظ عبارة المختصر النافع.