أمّا لإقرار للأجنبي ، فإن كان متّهما على الورثة فهو من الثلث ، والّا فهو من الأصل. وللوارث من الثلث على التقديرين ومنهم من سوى بين القسمين.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وأمّا الإقرار للأجنبي ، فإن كان متّهما على الورثة فهو من الثلث ، والا فهو من الأصل ، وللوارث من الثلث على التقديرين ، ومنهم من سوّى بين القسمين.
أقول : إقرار المريض هل يمضى من الأصل أو ينفذ من الثلث كالوصية؟ ابن إدريس على الأوّل (١) ، وهو لازم لكل من جعل المنجّزات من الأصل ، ومن قال : انها من الثلث ، منهم من قال : ان الإقرار من الأصل لعموم قول : إقرار العاقل (٢) كإطلاق المقنع (٣) وسلار (٤) ، ومنهم من فصل.
والتفصيل في موضعين :
الأول : في الفرق بين العين والدين ، فالمفيد أمضى الإقرار الإقرار من الأصل في الدين ولم يعتبر التهمة ، واعتبرها في العين ، فأمضاها مع عدم التهمة من الأصل ومعها من الثلث (٥) ولم يفرّق الشيخ (٦) وتلميذه (٧) والصدوق في كتابه بينهما (٨) ،
__________________
(١) السرائر : باب الإقرار في المرض ، ص ٣٩١ س ٨ قال : إقرار المريض على نفسه جائز وللأجنبين وللوارث الى أن قال : ويكون ما أقربه من أصل المال.
(٢) إشارة إلى قوله (ص) إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، لا حظ عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢٢٣ الحديث ١٠٤ وج ٢ ص ٢٥٧ الحديث ٥ وج ٣ ص ٤٤٢ حديث ٥.
(٣) المقنع : باب الوصايا ص ١٦٧ س ٧ قال : فان قال رجل عند موته لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم إلخ.
(٤) المراسم : ذكر الإقرار ص ٢٠١ س ١٦ قال : فإقراره في مرضه كإقراره في صحّته.
(٥) المقنعة : باب الإقرار في المرض ، ص ١٠٠ س ٣٣ قال : وإذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة الى أن قال : كان إقراره ماضيا إلخ.
(٦) النهاية : باب الإقرار في المرض ص ٦١٧ س ٢٠ قال : إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث إلخ.
(٧) تقدم آنفا نقل عبارتيهما.
(٨) تقدم آنفا نقل عبارتيهما.