وتنفسح بالتقابل ، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق. وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان : نعم ، وقال المرتضى : لا تبطل ، وهو أشبه.
______________________________________________________
وأمّا الإجماع : فمن عامة المسلمين.
قال طاب ثراه : وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان : نعم ، وقال المرتضى : لا يبطل ، وهو أشبه.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
(أ) البطلان بالموت من أيّهما اتفق قاله الشيخان (١) وسلار (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤).
(ب) عدم البطلان من أيّهما كان قاله السيد (٥) وابن إدريس (٦) والتقى (٧) وهو ظاهر أبي علي (٨) واختاره المصنف التهذيب (٩) والعلامة (١٠).
__________________
(١) المقنعة ، باب الإجارات ، ص ٩٨ س ٢٠ قال : والموت يبطل الإجارة. وفي النهاية ، باب المزارعة والمساقاة ص ٤٤١ س ١٩ قال : ومتى مات المستأجر أو المؤجر بطلت الإجارة وفي باب الإجارة ص ٤٤٤ س ٤ قال : والموت يبطل الإجارة على ما بيّناه.
(٢) المراسم ، ذكر أحكام الإجارات ص ١٩٦ س ٦ قال : ولا يبطل الإجارة إلّا الموت.
(٣) المهذب : ج ١ كتاب الإجارة ، ص ٥٠١ س ١٩ قال : والموت يفسخ الإجارة.
(٤) الوسيلة ، باب في بيان الإجارة ص ٢٦٧ س ١٠ قال : وتبطل الإجارة بموت كليهما وبموت أحدهما.
(٥) المختلف : كتاب الإجارة ص ٢ س ٣٠ قال : وقال أبو الصلاح لا يبطل الإجارة بالموت الى أن قال : وبه قال ابن إدريس ونقله عن السيد المرتضى الى أن قال : والوجه ما قال أبو الصلاح.
(٦) السرائر : باب المزارعة ، ص ٢٦٧ س ١١ قال : وقال الأكثرون المحصّلون : لا يبطل الإجارة بموت الموجر ولا بموت المستأجر وهو الذي يقوى في نفسي وافتي به.
(٧) الكافي : الإجارة ، ص ٣٤٨ س ١٨ قال : ولا تبطل الإجارة بالموت إلخ.
(٨) المختلف : كتاب الإجارة ص ٢ س ٣٠ قال : وقال ابن الجنيد : ولو مات المستأجر قام ورثته إلخ.
(٩) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(١٠) تقدم نقله آنفا.