وأمّا الحكم فمسائل :
الأولى : لا حكم لعبارة الصبي ، ولا المجنون ، ولا السكران. وفي رواية إذا زوّجت السكرى نفسها ثمَّ أفاقت ، فرضيت به ، أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.
______________________________________________________
(الثالثة) الكناية ، كنعم في جواب من قال له : هل تزوجت بنتك من فلان؟ فيقول : نعم ، فيقول الزوج : قبلت ، في الحال مع قصدهما الإنشاء ، هل تصح أم لا؟ مذهبان :
الصحة مذهب الشيخ (١) وجزم به المصنف في النافع (٢) لأنّ (نعم) يتضمّن إعادة السؤال فيكون تقدير الكلام ، نعم زوّجت ، فقد حصل القبول ومعنى الإيجاب ، فصحّ العقد لأصالة الصحة.
والمنع قاله العلامة (٣) وتردّد المصنف في الشرائع (٤).
(الرابعة) الترجمة ، ومنع الجمهور من الأصحاب من وقوعه بغير العربية ، وأجازه ابن حمزة (٥) والأقرب المنع في الأربع.
قال طاب ثراه : وفي رواية : إذا زوّجت السكرى نفسها ثمَّ أفاقت ، فرضيت به ، أو دخل بها فأقرته كان ماضيا.
__________________
(١) المبسوط : فيما ينعقد به النكاح ، ص ١٩٣ س ٢٢ قال : وكذلك (أى ينعقد العقد) لو قال : زوجت بنتك من فلان ، فقال : نعم إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) التحرير : في العقد ، ص ٤ س ٣٤ قال : ولو قيل : زوّجت بنتك من فلان فقال : نعم ثمَّ قال : وعندي فيه نظر.
(٤) الشرائع : في العقد ، قال : ولو قال : زوّجت بنتك من فلان فقال : نعم الى أن قال : وفيه تردّد.
(٥) الوسيلة : في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص ٢٩١ س ٢١ قال : وان قدر المتعاقدان الى أن قال : وان عجز أجاز بما يفيد مفادها من اللغات.