الثانية : لا يشترط حضور شاهدين ، ولا وليّ إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح.
الثالثة : لو ادعى زوجية امرأة ، وادّعت أختها زوجيته ، فالحكم لبيّنة الرجل ، إلّا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول ، أو تقديم تاريخ. ولو عقد على امرأة وادّعى آخر زوجيّتها لم يلتفت إلى دعواه إلّا مع البينة.
الرابعة : لو كان لرجل عدّة بنات ، فزوّج واحدة ولم يسمها ، ثمَّ اختلفا في المعقود عليها ، فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد ، ان كان الزوج رآهن ، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : لا يشترط حضور شاهدين ولا ولىّ إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح.
أقول : البحث هنا يقع في فصلين :
(أ) حضور الوليّ.
(ب) اشتراط الإشهاد.
وكلاهما غير شرط عندنا الّا من شذّ كابن عقيل (١) وهو مذهب العامة (٢).
لنا عموم قوله تعالى «فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ
__________________
وان لم يبلغ السكر الى ذلك الحدّ صحّ العقد ويحمل عليه الرواية.
(١) المختلف : في الأولياء ص ٨٧ قال : مسألة المشهور عند علمائنا انه لا يشترط في العقد الوليّ ولا الشهود وقال ابن عقيل : ولا يجوز إلا بوليّ مرشد وشاهدي عدل إلخ.
(٢) الفقه على المذاهب الأربعة : ج ٤ ص ٢٥ الشهود والزوجان قال : (٧) اتفق الثلاثة على ضرورة وجود الشهود عند العقد ، فاذا لم يشهد شاهدان عند الإيجاب والقبول بطل ، وقال في ص ٢٦ : الوليّ في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد ، فلا يصح بدونه.