.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هنا مسائل :
(الأولى) يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها إجماعا ، بشروط :
(أ) أن يكون مريدا لنكاحها.
(ب) إمكانه عادة بالنظر الى حالها وحاله.
(ج) خلوها من موانع النكاح كالعدّة ، وإن جازت خطبتها في بعض المواقع.
(د) أن لا يتلذّذ به.
فوقت جواز النظر عند اجتماع هذه الشرائط ، وقيل : قبل إجابتها خطبة غيره ، وهو مبني على تحريم الخطبة على الخطبة ، ولا يشترط إذنها في ذلك.
والمستند قوله عليه السّلام : من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر الى ما يدعوه إلى نكاحها (١).
فأجمل عليه السّلام هنا ثمَّ بيّنه لصحابي خطب امرأة نظر الى وجهها وكفّيها (٢).
وفي رواية ابن مسكان عن الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر الى خلفها والى وجهها (٣).
وهذا معنى قول علمائنا : يجوز أن ينظر إليها قائمة وماشية ، وهو إجماع من علماء الإسلام.
__________________
(١) عوالي اللئالى : ج ٣ ص ٣١٤ الحديث ١٥٠ وفي سنن أبي داود ، ج ٢ ، كتاب النكاح باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها ، الحديث ٢٠٨٢ ولفظه : (قال رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها ، فليفعل).
(٢) سنن النسائي : كتاب النكاح (اباحة النظر قبل التزويج) وفيه : هل نظرت إليها؟ قال : لا ، فأمره أن ينظر إليها.
(٣) الكافي : ج ٥ ، باب النظر لمن أراد التزويج ص ٣٦٥ الحديث ٣.