الثانية : الوطء في الدبر فيه روايتان ، أشهرهما الجواز على الكراهية.
______________________________________________________
امرأته وهي عريانة ، قال : لا بأس ، وهل اللذة إلّا ذلك؟ (١).
وفي المشهور بين علمائنا كراهية النظر إلى الفرج حالة الجماع وغيره ، وهذه الأحاديث قد تضمّن الإباحة ، فحمل النهي عن النظر الى باطن الفرج ، والإباحة على النظر الى الظاهر ، لما فيه من الجمع ، ولما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، يكره النظر الى باطن الفرج (٢).
الرابعة : يجوز النظر الى المحارم ما عدا العورة ، والمراد بالمحرم كلّ امرأة حرم نكاحها مؤبّدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة بعقد أو ملك ، فتدخل فيه أمّ الزوجة ، وبنت المدخول بها ، ومنكوحة الأب والابن ، دون الملاعنة ، والمطلّقة تسعا ، والزوجة المزنيّ بها ، وبنت العمة والخالة المفجور بأمّهما ، لأنّ التحريم هنا وإن تأيّد فليس بسبب مصاهرة أو عقد ، بل بسبب إيقاع ، وهو استيفاء عدد الطلاق ، أو عقوبة ، فلا يكون سببا للترخص ، ويجوز النظر الى ما عدا العورة منهنّ.
روى السكوني عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : لا بأس أن ينظر الرجل الى شعر أمه أو أخته أو بنته (٣).
قال طاب ثراه : الوطء في الدبر فيه روايتان ، أشهرهما الجواز على الكراهية.
أقول : الكراهية مذهب الشيخ (٤) والمرتضى (٥) والمصنف (٦) والعلامة (٧)
__________________
(١) الكافي : ج ٥ باب نوادر ص ٤٩٧ الحديث ٦.
(٢) لم أظفر عليه.
(٣) الفقيه : ج ٣ (١٤٤) باب النوادر ص ٣٠٤ الحديث ٤٤.
(٤) النهاية : باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة ص ٤٨٢ س ١٦ قال : ويكره للرجل أن يأتي النساء في احشاشهن.
(٥) الانتصار : كتاب النكاح ص ١٢٥ قال : مسألة وممّا يشنع به على الإمامية ، القول بإباحة وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء الى ان قال : والحجة في إباحة ذلك إجماع الطائفة إلخ.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المختلف : كتاب النكاح ص ٨٦ قال : مسألة المشهور كراهة الوطء في الدبر من غير تحريم لنا قوله