الثالثة : العزل عن الحرّة بغير إذنها ، قيل : يحرم ، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : مكروه وهو أشبه ، ورخّص في الإماء.
______________________________________________________
ومذهب أكثر علمائنا ، وقال ابن حمزة : بالتحريم (١).
احتج الأوّلون بقوله تعالى «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ» (٢).
فإن قلت : هذا مختص بموضع الحرث ، وهو القبل.
قلنا : مدفوع بجواز الإتيان بين الفخذين والركبة إجماعا.
ولصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل أتى المرأة في دبرها ، قال : لا بأس (٣).
وبالأصل
احتج الآخرون بما رواه سدير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : محاش النّساء على أمتي حرام (٤).
أجاب الأوّلون بحمله على شدّة الكراهة ، أو على التقية ، لكونه مذهب العامة.
قال طاب ثراه : العزل عن الحرّة بغير اذنها ، قيل : يحرم (محرم خ ل) ويجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل مكروه ، وهو أشبه ، ورخّص في الإماء.
أقول : هنا مسألتان :
(أ) في تحريم العزل وكراهته ، وفيه قولان :
__________________
تعالى إلخ.
(١) الوسيلة : فصل في بيان احكام الزفاف ص ٣١٣ س ١٥ قال : وحرم عليه وطؤها في المحاش.
(٢) البقرة : ٢٢٣.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ، ص ٤١٥ الحديث ٣٤ وقطعة من حديث ٢٩.
(٤) التهذيب : ج ٧ (٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص ٤١٦ الحديث ٣٦.