وكل ما تصح إعارته تصح إجارته. واجارة المشاع جائزة. والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها إلّا مع تعد أو تفريط.
وشرائطها خمسة :
(١) ان يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرّف.
(٢) وأن تكون الأجرة معلومة ، كيلا أو وزنا ، وقيل : تكفي المشاهدة ، ولو كان ممّا يكال أو يوزن. وتملك الأجرة بنفس العقد معجّلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل ويصحّ تأجيلها نجوما ، أو الى أجل واحد
______________________________________________________
ولقائل أن يقول : هذا مصادرة على المطلوب ، لأنّ المانع لا يسلم صحة انتقالها بالميراث لأنّ المنافع تتجدّد وتحدث في ملك الوارث.
(ب) انها عقد صحيح فيستصحب حكمه.
(ج) انه عقد ناقل بالإجماع ، وإذا اقتضى نقل المنفعة إلى المكتري والأجرة إلى المؤجر كان الأصل بقاءها على ملكه لا يزول عنه ويعود إلى من صارت عنه الّا بالدليل ، وليس في الشرع ما يدلّ على ذلك.
احتجّ الآخرون بما احتج به الأوّلون في الشق الثاني.
قال طاب ثراه : وأن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا. وقيل : تكفي المشاهدة.
أقول : قال الشيخ في المبسوط : مال الإجارة يصح أن يكون معلوما بالمشاهدة ، وان لم يعلم قدره (١) وهو مذهب السيد (٢) وظاهر النهاية المنع (٣) وبه قال ابن
__________________
(١) المبسوط : ج ٣ كتاب الإجارات ص ٢٢٣ س ٧ قال : ومال الإجارة يصح ان يكون جزافا إلخ.
(٢) الجوامع الفقهية ، كتاب البيع من الناصريات ، المسألة الخامسة والسبعون والمائة ، ص ٢١٧ س ١٧ قال : ولم يشرط في الإجارة ان تكون الأجرة مضبوطة الصفات إلخ.
(٣) النهاية : باب الإجارات ص ١٦ قال : الإجارة لا تنعقد إلّا بأجل معلوم ومال معلوم إلخ.