الرابعة : لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح.
الخامسة : لا يجوز للرّجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر.
السادسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
السابعة : إذا دخل بالصبيّة لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبّدا ، ولم تخرج عن حبالته ، و (لو ـ ظ) لم يفضها لم يحرم على الأصح.
______________________________________________________
الشرائع (١) وبالثاني قال في باب الديات من كتابيه (٢) (٣) وفي الإماء جائز بالإجماع ، وهو صريح في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام (٤).
قال طاب ثراه : لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين ، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح.
أقول : البحث هنا يقع في مقامات :
(الأولى) إذا دخل بمن لها دون التسع ، هل يحرم بمجرّد الدخول ، أو لا يحرم إلّا مع الإفضاء؟ الشيخ في النهاية على الأوّل (٥) والباقون على الثاني ، وهو قوله في
__________________
(١) الشرائع : في آداب الخلوة ، الثانية : العزل عن الحرة الى أن قال : وقيل : هو مكروه وان وجبت الدية وهو أشبه.
(٢) الشرائع : كتاب الديات ، في اللواحق ، قال : ولو عزل الى ان قال : قيل : يلزمه عشرة دنانير وفيه تردّد أشبهه انه لا يجب.
(٣) المختصر النافع : كتاب الديات ، في اللواحق ص ٣١٣ قال : ولو عزل عن زوجته الى أن قال : والأشبه الاستحباب.
(٤) التهذيب : ج ٧ (٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء. ص ٤١٧ الحديث ٤٣.
(٥) النهاية : باب ما أحلّ الله تعالى من النكاح ، ص ٤٥٣ س ١٠ قال : وإذا تزوّج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطئها فرق بينهما ولم تحلّ له ابدا.