ولا خيار للصبيّة مع البلوغ ، وفي الصبيّ قولان : أظهرهما انه كذلك ولو زوّجها فالعقد للسابق ، فإن اقترنا ثبت عقد الجدّ ، ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ، ولا خيار له لو أفاق والثيّب تزوج نفسها ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره ، ولو زوّجها من غير اذنها وقف على إجازتها.
______________________________________________________
وأجيب بالمنع من سلامة السند ، ثمَّ من دلالته على المطلوب ، لضعف دلالة المفهوم.
قال طاب ثراه : ولا خيار للصبية بعد البلوغ ، وفي الصبي قولان : أظهرهما أنه كذلك.
أقول : المشهور أن العقد الصّادر من الوليّ الاختياري (الإجباري خ ل) يستمر حكمه على المولّى عليه بعد زوال الولاية عنه ، لأنه صدر بولاية شرعية ، ووقع صحيحا ، فيكون الأصل فيه الاستمرار ، لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (١) وقول النبي صلّى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم (٢) إلّا ما أخرجه النص وهو عتق الجارية. والحق ابن حمزة ثبوت الخيار للصبي دون الصبية (٣) والشيخ في النهاية أثبت الخيار للصبيّ بعد بلوغه ولم يذكر الصبيّة (٤) ولعلّ وجهه تطرق الضرر اليه
__________________
الاستحباب والفضيلة ، واما الشرط الثالث فهو موافق للأصل مع بلوغ المرأة ، إذ مع عدم بلوغها لا اعتبار برضاها وعدمه ، لكن سند الرواية أصله ضعيف (نقلا عن هامش عوالي اللئالى ، ج ٣ س ٣١٧).
(١) المائدة : ١.
(٢) عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢٣٥ الحديث ٨٤ وص ٢٩٣ الحديث ١٧٣ وج ٢ ص ٢٧٥ الحديث ٧ وج ٣ ص ٢١٧ الحديث ٧٧ ولا حظ ما علق عليه.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان من اليه العقد من النساء ص ٣٠٠ س ١٦ قال : كان عقد الصبي موقوفا على إجازته.
(٤) النهاية : باب من يتولى العقد على النساء ص ٤٦٧ س ١٣ قال : ومتى عقد الرجل لابنه على