أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها (١) ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا ، وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به ، وقيل : أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر ، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، والأوّل أولى ، ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا ، ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد ، وقف على رضاها عند البلوغ ، وكذا الصغير ، وللمولى أن يزوّج المملوكة صغيرة وكبيرة ، بكرا وثيبا ، عاقلة ومجنونة ، ولا خيرة لها ، وكذا العبد ، ولا يزوّج الوصي إلّا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة ، وكذا الحاكم
______________________________________________________
قال طاب ثراه : أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها.
أقول : للأصحاب هنا خمسة أقوال :
(أ) لا ولاية على البكر البالغ الرشيدة في الدائم ولا المنقطع ، بل أمرها بيدها وهو مذهب المفيد في أحكام النساء (١) وتلميذه (٢) والسيد (٣) وأبو علي (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦).
__________________
(١) المقنعة : باب عقد المرأة على نفسها النكاح ص ٧٨ س ٢١ قال : والمرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إلخ.
(٢) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ، ص ١٤٨ س ٦ قال : فمن ذلك أن تعقد المرأة على نفسها إذا كانت بالغة ثيبا.
(٣) الانتصار : كتاب النكاح ص ١٢٢ قال : وممّا ظن قبل الاختبار أنّ الإمامية تنفرد به القول : بأنه ليس للأب أن يزوّج بنته الباكرة البالغة إلّا بإذنها إلخ.
(٤) و (٦) المختلف : كتاب النكاح ص ٨٦ في الأولياء س ٣٣ قال بعد نقل قول المفيد : وبه قال ابن الجنيد ، ثمَّ بعد نقل آراء المخالفين قال : والمعتمد الأوّل.
(٥) لا حظ عبارة النافع.