ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة ، فان لم يفعل نقص من أجرته شيئا معيّنا ، صحّ ما لم يحط بالأجرة.
(٣) وان تكون المنفعة مملوكة للموجر ، أو لمن يؤجر عنه ، وللمستأجر أن يؤجر الّا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.
______________________________________________________
إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣) لتحقق الجهالة ، إذ قد عهد في عرف الشرع ان المكيل والموزون انما يصح المعاوضة عليهما بعد اعتبارهما بالكيل أو الوزن ، ولم يكتف في البيع لهما بالمشاهدة ، ولا علة لذلك سوى الجهالة ، فيمنع من الإجارة ، لأنها الغرر المفضي إلى التنازع المنهي عنه.
احتج الشيخ بأصالة الصحة ، وبانتفاء الغرر بحصول العلم بالمشاهدة. والأصل مدفوع بالبطلان الناشي من الجهالة المتحققة هنا.
قال طاب ثراه : ولو استأجر من يحمل له متاعا الى موضع في وقت معين ، فان لم يفعل نقص من أجرته شيئا معيّنا ، صحّ ما لم يحط بالأجرة.
أقول : هذا هو المشهور في كتب أصحابنا ، وتوضيحه ما رواه محمّد الحلبي في الموثق قال : كنت قاعدا عند قاض وعنده أبو جعفر عليه السّلام جالس ، فأتاه رجلان ، فقال أحدهما : أنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا ، لأنّها سوق أتخوف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكر ، لكلّ يوم احتبسه كذا وكذا ، وانه قد
__________________
(١) السرائر : باب الإجارات ص ٢٧٠ س ١ قال : فأمّا مال الإجارة التي هي الأجرة فالأظهر من المذهب انّه لا يجوز الّا أن يكون معلوما ولا تصح ولا تنعقد الإجارة إذا كان مجهولا جزافا إلخ.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) التذكرة : ج ٢ كتاب الإجارة ص ٢٩١ س ٣٣ قال : مسألة يشترط في الأجرة المالية إلى أن قال : وأن يكون معلوما لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كثمن المبيع الى أن قال : إذا كانت الأجرة من المكيل أو الموزون إلخ.