ويلحق بهذه الباب مسائل :
الأولى : الوكيل في النكاح لا يزوّجها من نفسه ، ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز ، وقيل : لا ، وهي رواية عمّار.
______________________________________________________
واحتج الباقون بالجمع.
وبما رواه سعيد القماط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّا من أبويها ، أفأفعل ذلك؟ قال : نعم واتّق موضع الفرج ، قال : قلت : فإن رضيت بذلك؟ قال : وإن رضيت بذلك ، فإنّه عار على الأبكار (١).
واحتج التقى بموثقة صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السّلام في تزويج ابنته لابن أخيه؟ فقال : افعل ، ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيبا.
قال : فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر في تزويج ابنته علي بن جعفر؟ قال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها حظا (٢).
وليس صريحة في مطلوبه.
قال طاب ثراه : الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز ، وقيل : لا ، وهي رواية عمّار.
أقول : روى مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا لحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، يحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها ، تقول له : قد وكلتك فاشهد شهودا على تزويجي؟
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٢٤) باب تفصيل احكام النكاح ص ٢٥٤ الحديث ٢١.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٣٢) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية. ص ٣٧٩ الحديث ١٠.