الثانية : النكاح يقف على الإجازة في الحرّ والعبد. ويكفي في الإجازة سكوت البكر ويعتبر في الثيب النطق.
______________________________________________________
قال : لا ، قلت له : جعلت فداك وإن كانت أيما؟ قال : وان كانت أيما ، قلت : فإن وكّلت غيره بتزويجها أيزوجها منه؟ قال : نعم (١).
ويؤيّدها كون الواحد موجبا قابلا ، وقد تقدّم منعه ، وبمضمونها أفتى بعض الأصحاب ، وقال ابن الجنيد : بالجواز ، للأصل (٢) وهو اختيار الأكثر ، وبه قال المصنف (٣) والعلامة (٤) والرواية ضعيفة السند.
قال طاب ثراه : ويكفي في الإجازة سكوت البكر.
أقول : الأصل في هذا قول النبي صلّى الله عليه وآله : البكر تستأذن وإذنها صماتها ، والثيب يعرب عنها لسانها (٥).
فاذا سكت عند عرضه عليها كان ذلك إذنا ، إن كانت العرض سابقا على العقد ، وإجازة إن كان متأخّرا عنه.
ويقرب أن يكون إجماعا إلّا ما ندر كعبارة الشيخ في المبسوط : وأما البكر فان كان لها وليّ الإجبار مثل الأب والجد ، فلا يفتقر نكاحها إلى اذنها ، ولا الى نطفها ، وإن لم يكن لها وليّ الإجبار كالأخ وابن الأخ والعمّ فلا بدّ من إذنها ، والأحوط أن يراعى نطقها ، وهو الأقوى عند الجميع ، وقال قوم : يكفي سكوتها ،
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٤٣) باب ان الثيب ولّي نفسها ص ٢٣٣ الحديث ٥.
(٢) المختلف : كتاب النكاح ص ٩٣ قال : مسألة لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه ، فالوجه الجواز ، وبه قال ابن الجنيد إلخ.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) تقدم عن المختلف آنفا من قوله : (فالوجه الجواز).
(٥) سنن ابن ماجه : ج ١ كتاب النكاح (١١) باب استئمار البكر والثيّب ، حديث ١٨٧٢ ولفظه (الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها).