الثالثة : لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة وفي رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي منافية للأصل.
الرابعة : إذا زوّج الأبوان الصغيرين صحّ ، وتوارثا ، ولا خيار لأحدهما عند البلوغ ، ولو زوّجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما ، فلو ماتا ، أو مات أحدهما بطل العقد. ولو بلغ أحدهما فأجاز ، ثمَّ مات عزل من تركته نصيب الباقي ، فإذا بلغ وأجاز ، أحلف أنه لم يجز للرغبة ، وأعطى نصيبه.
______________________________________________________
وقال ابن الجنيد : روى أبو هريرة عن النبي صلّى الله عليه وآله انّه قال : لا ينكح الأيم حتى يستأمر ، ولا ينكح البكر حتى يستأذن ، فإن سكوتها إذنها ، قال : ويجعل أيضا لكراهتها علامة من قيام ونحوه ينبئ عن مرادها بالفعل منها (١).
وقال القاضي في كتابيه : إذا أراد أبوها العقد عليها ، ويستحب له أن لا يعقد عليها حتى يستأذنها ، فإن سكتت أو ضحكت أو بكت كان ذلك رضى منها بالتزويج (٢).
واستشكل العلامة البكاء (٣).
قال طاب ثراه : وفي رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي منافية للأصل.
__________________
البكر الرشيدة إلخ.
(١) المختلف : كتاب النكاح ص ٨٩ س ٣٣ قال : قال ابن الجنيد روى أبو هريرة إلى قوله : ليتبين مرادها بالفعل منها.
(٢) المهذب : ج ٢ باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص ١٩٤ س ١٩ قال : وان كان لها ذلك يستحب له الى قوله «أو بكت كان ذلك رضى منها بالتزويج».
(٣) المختلف : كتاب النكاح ص ٩٠ س ٦ قال : وكلام ابن البراج : من أنّ البكاء دالة عليه ، مشكل.