الخامسة : إذا زوّجها الأخوان برجلين ، فإن تبرّعا اختارت أيهما شاءت ، وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له ، ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الأوّل بعد قضاء العدّة ، ولها المهر للشبهة ، وإن اتفقا بطلا ، وقيل : يصح عقد الأكبر.
______________________________________________________
بغير اذنه.
قال طاب ثراه : وان اتفقا بطلا ، وقيل : يصح (العقد خ ل) عقد الأكبر.
أقول : إذا زوّجها الأخوان ، فلا يخلو إما أنّ يكونا فضوليين أو وكيلين ، فإن كانا فضوليين أجازت عقد أيهما شاءت ، تقدّم أو تأخّر ، وإن كانا وكيلين فإن تقدّم عقد أحدهما كان العقد له وبطل المتأخّر ، لمصادقته محلّا مشغولا ، وتعاد إلى الأوّل لو دخلت بالأخير ، وإن اتّفقا في حالة واحدة ، بطلا ، لتدافعهما ، لأنّه لا يجوز أن يكون زوجة لهما ، وتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجّح ، وهو اختيار الشيخ في الكتابين (١) (٢) وبه قال ابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلامة (٥).
وقال في النهاية : تقدّم عقد الأكبر ، ولو دخل بها الأصغر كان العقد له (٦) وتبعه
__________________
(١) التهذيب : (٣٢) باب عقد المرأة على نفسها وأولياء الصبية ص ٣٨٧ قال : بعد نقل الحديث : فالوجه في هذا الخبر انه جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا ، فيكون الأكبر حينئذ أولى إلخ وفي الاستبصار : ج ٣ (١٤٦) باب من يعقد على المرأة سوى أبيها ص ٢٤٠ قال بعد نقل الحديث : فالوجه في هذا الخبر إلخ.
(٢) التهذيب : (٣٢) باب عقد المرأة على نفسها وأولياء الصبية ص ٣٨٧ قال : بعد نقل الحديث : فالوجه في هذا الخبر انه جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا ، فيكون الأكبر حينئذ أولى إلخ وفي الاستبصار : ج ٣ (١٤٦) باب من يعقد على المرأة سوى أبيها ص ٢٤٠ قال بعد نقل الحديث : فالوجه في هذا الخبر إلخ.
(٣) السرائر : باب من يتولّى العقد على النساء س ٢١ قال : فالعقدان باطلان.
(٤) لا حظ ما أورده في النافع.
(٥) المختلف : في العقد وأولياءه ص ٨٩ س ١٣ قال : والتحقيق ان يقول : ان علم وقوع النكاحين دفعة واحدة بطلا معا إلخ.
(٦) النهاية : باب من يتولى العقد على النساء ص ٤٦٦ س ٦ قال : وان كان لها أخوان إلى قوله : كان الذي عقد عليها أخوها الأكبر أولى بها من الأخر ، فإن دخل بها الذي عقد عليها أخوها الصغير إلخ.