السادسة : لا ولاية للأمّ ، فلو زوّجت الولد فأجاز صحّ ، ولو أنكر بطل ، وقيل : يلزمها المهر ، ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيّبا ، وأن توكّل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جدّ ، وأن تعوّل على الأكبر ، وأن تختار خيرته من الأزواج.
______________________________________________________
التشهي ، وهو الحكم بغير دليل (١).
واعلم أنّ الاستدلال بهذه الرواية ضعيف ، لقصورها عن إفادة المطلوب ، لأنّ قوله «الأول أحق بها» جاز أن يريد به صاحب العقد الأوّل أحق بها ، لا الأول في الذكر والسؤال ، وجاز أن يكون عليه السّلام علم الأول بالعقد ، وحمل قوله «أحقّ بها» على سبيل الندب ، وحملها على كونهما فضوليين أوضح في الحكم ، لأنه لم يتقدّم في الخبر ذكر الولاية ، ولا لهما ولاية بالأصل ، ولهذا قال : «إلّا ان يكون قد دخل بها فهي امرأته» لأنّ الدخول حينئذ إجازة ، وأيضا فإنه يبقى هذا الحكم ثابتا على عمومه ، أي سواء حصل تعاقب أو اقتران ، والخبر قابل لهما ، لأنّ قوله «زوّجها الأكبر بالكوفة وزوّجها الأصغر بأرض أخرى» (الواو) قد تدلّ على الترتيب عند بعض ، وعلى الجمع المطلوب عند الآخرين ، فاذا حملت على كونهما فضوليين عمل بمقتضاها على كل من القولين ، وقوله على تقدير عدم الدخول «الأوّل أحقّ بها» أي أولى ، وهو على سبيل الأولوية يدلّ على الندبية والأفضلية ، أي يستحب لها إجازة عقده ، وأيضا قوله «إلّا أن يكون الأخير قد دخل بها فيكون امرأته» لا يستقيم ذلك على تقدير الوكالة ، لأنها زوجة لغيره ، فكيف يكون امرأته مع دخوله بها بشبهة.
قال طاب ثراه : لا ولاية للأمّ ، فلو زوّجت الولد فأجاز صحّ ، ولو أنكر بطل ، وقيل : يلزمه المهر ، ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.
__________________
(١) الشرائع : في أولياء العقد ، مسائل ثلاث الأولى ، إذا زوّجها الأخوان الى قوله : قيل يقدّم الأكبر وهو تحكّم.