الفصل الثالث في أسباب التحريم ، وهي ستة
الأوّل ، النسب : ويحرم به سبع ، الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت وبناتها وإن سفلن ، والعمّة وإن ارتفعت ، وكذا الخالة ، وبنات الأخ وإن هبطن.
الثاني ، الرضاع : ويحرم منه ما يحرم من النسب ، وشروطه أربعة :
______________________________________________________
الذمة ، وقال الشيخ : يلزم الامّ المهر (١) وتبعه القاضي (٢).
احتج الشيخ برواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : أنّه سأله رجل زوّجته امّه وهو غائب ، قال : النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه (٣).
مقدمة
انحصرت أسباب التحريم في ستة بالاستقراء من الكتاب والسنّة.
وهي : النسب ، والرضاع ، والمصاهرة ، واستيفاء العدد وهو نوعان :
أحدها بالنّسبة إلى عدد الزوجات ، فكمال الأربع مثلا سبب لتحريم الزائد.
والأخر بالنسبة إلى عدد الطلقات ، فاستكمال الثلاث سبب لتحريم الزوجة حتى المحلّل ، والتسع للعدّة سبب لتحريمها أبدا.
__________________
(١) النهاية : باب من يتوالى العقد على النساء ص ٤٦٨ س ٣ قال : ومتى عقدت الامّ لابن لها على امرأة إلى قوله : وان أبي لزمها هي المهر.
(٢) المهذب : ج ٢ ، في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص ١٩٦ س ١٦ قال : وإذا عقدت الام لابنها على امرأة كان مخيّرا إلخ.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور ص ٣٧٦ الحديث ٨٦.