(الأول) أن يكون اللبن عن نكاح ، فلو درّ ، أو كان عن زنى لم ينشر.
(الثاني) الكمية ، وهي ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، أو رضاع يوم وليلة ، ولا حكم لما دون العشر ، وفي العشر روايتان ، أشهرهما أنها لا ينشر
______________________________________________________
اعلم : أنه يحرم من النسب أربع نسوة ، وقد يحر من في الرضاع وقد لا يحر من :
(ا) أمّ الأخ والأخت في النسب حرام ، لأنّها إمّا أمّ أو زوجة أب ، وأمّا في الرضاع فلا يحرم إن لم يكن كذلك ، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك ، فإنّها لا يحرم عليك.
(ب) أمّ ولد الولد في النسب حرام ، لأنها إمّا بنتك ، أو زوجة ابنك ، وفي الرضاع لا تحرم إذا لم يكن إحداهما ، كما لو أرضعت أجنبيّة ابن ابنك ، فإنّها أمّ ولد ولدك ، وليست حراما عليك.
(ج) جدّة الولد في النسب حرام ، لأنها إمّا أمّك ، أو أم زوجتك ، وفي الرضاع إذا أرضعت أجنبيّة ولدك فأنّ أمّها جدّته وليست حراما عليك.
(د) أخت الولد في النسب حرام ، لأنّها إما بنتك أو ربيبتك ، وفي الرضاع قد لا يكون كذلك كما لو أرضعت أجنبيّة ولدك ، فبنتها أخته ، وليست ببنت ولا ربيبة فلا يكون حراما عليك.
ولا يحرم أخت الأخ في النسب ولا في الرضاع ، إذا لم يكن أختا ، بأن يكون له أخ من الأب ، وأخت من الامّ ، وأنه يجوز للأخ من الأب نكاح الأخت من الأمّ ، وفي الرضاع لو أرضعتك امرأة وأرضعت صغيرة أجنبيّة منك ، يجوز لأخيك نكاحها ، وهي أختك من الرضاع.
وهذه الصور الأربعة مستثناة من قولنا : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
قال طاب ثراه : ولا حكم لما دون العشرة ، وفي العشر روايتان أشهرهما انها لا ينشر.