(٤) وأن تكون المنفعة مقدّرة بنفسها ،كخياطة الثوب المعين ، أو بالمدة المعيّنة كسكنى الدار وتملّك المنفعة بالعقد. وإذا مضت مدّة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر ، استقرت الأجرة ولو لم ينتفع. وإذا عيّن جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ، ويضمن مع التعدّي. ولو
______________________________________________________
فالحاصل : أنّ هنا أربعة أقوال :
(أ) صحة هذا الشرط والعمل بموجبة ما لم يحط بالأجرة ، فيجب اجرة المثل ، قاله الشيخ في النهاية واختاره (١) وافتى به العلامة في المعتمد.
(ب) صحة هذا الشرط والعمل بموجبة ما لم يحط بالأجرة ، فيجب القضاء بالصلح ، قاله أبو علي (٢).
(ج) بطلان هذا الشرط وصحة العقد ، فيجب الأجرة بكمالها ، قاله ابن إدريس (٣).
(د) بطلانهما معا ، فيجب اجرة المثل سواء أوصله في المعين أو غيره ، وسواء أحاطت بالأجرة أو لا اختاره العلامة (٤) وفخر المحققين (٥) لعدم اليقين والجزم في العقد. وهو مشكل لأنه اجتهاد في مقابلة النص.
قال طاب ثراه : وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة وان لم ينتفع.
__________________
(١) النهاية : باب الإجارات ، ص ٤٤٨ س ١٥ قال : ومن اكترى من غيره دابّة على أن تحمل له متاعا الى ان قال : ولزمه اجرة المثل :
(٢) تقدما آنفا.
(٣) تقدما آنفا.
(٤) لم أعثر على هذا الفتوى منه قدّس سرّه ولا حظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد : في المطلب الثاني في العوض ج ٢ ص ٢٤٨ س ٢ قال : ولو استاجر لحمل متاع الى مكان في وقت معلوم إلخ وارتضاه فخر المحققين ولم يعلق عليه شيئا.
(٥) لم أعثر على هذا الفتوى منه قدّس سرّه ولا حظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد : في المطلب الثاني في العوض ج ٢ ص ٢٤٨ س ٢ قال : ولو استاجر لحمل متاع الى مكان في وقت معلوم إلخ وارتضاه فخر المحققين ولم يعلق عليه شيئا.