(الثالث) أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح.
(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد ، فيحرم الصبيان يرتضعان
______________________________________________________
أنه لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين ، وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلّا من ارتضع من ثدي واحد سنة (١) ، وبالكل روايات ، وأكثرها عددا وأصحّها طرقا روايات الوجهين الأولين.
واحتج ابن الجنيد بصحيحة على بن مهزيار (٢) وهي قابلة للتأويل ، مع احتمال خروجها مخرج التقية.
وبالوجه الرابع رواية عن الصادق عليه السّلام قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع حولين كاملين (٣).
قال الشيخ في حولين كاملين (٤).
وفي رواية العلاء بن رزين : لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (٥).
قال طاب ثراه : أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح.
__________________
(١) ليس في المقنع ما زاده بقوله (وبه كان يفتي شيخنا) لا حظ المقنع : باب بدء النكاح ، ص ١١١ ص ١ ولكنه موجود في المختلف : في الرضاع ص ٧٠ س ١٣ الى قوله (من ثدي واحد سنة).
(٢) المختلف : في الرضاع ص ٧١ س ٧ قال : احتج ابن الجنيد : ما رواه علي بن مهزيار في الصحيح ، ولفظ الحديث (عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السّلام انه كتب إليه يسأله عن الذي يحرم من الرضاع ، فكتب عليه السّلام قليله وكثيره حرام).
(٣) و (٤) الفقيه : ج ٣ (١٤٦) باب الرضاع ص ٣٠٧ الحديث ١٥ وفيه (الّا ما كان حولين كاملين) كما نقله عن الشيخ أيضا.
(٥) الاستبصار : ج ٣ (١٢٥) باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص ١٩٨ الحديث ٢٣.