ويكره استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زنا ، وفي رواية : إذا أحلها مولاها طاب لبنها.
______________________________________________________
الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم (١).
وأجيب بشذوذه ، فلا يصلح معارضا للمشهور ، ولجواز حمله على التقية.
وأمّا ولد المرضعة ، فالمشهور قطع النظر عنه وعدم التعريض لذكره ، وقال التقي : من شرائط الرضاع أن يكون المرتضع ، والمرتضع من لبنه ينقص سهما عن الحولين (٢) وبه قال ابن زهرة (٣) وابن حمزة (٤) واختار المصنف الأوّل (٥) وكذا العلامة في أكثر كتبه (٦) وتوقف في المختلف (٧).
قال طاب ثراه : ويكره استرضاع المجوسي ، ومن لبنها عن زنا ، وفي رواية إذا أحلّها مولاها طاب لبنها.
أقول : يكره استرضاع الكافرة اختيارا ، ويتأكّد الكراهة في المجوس ، وكذا يكره استرضاع من ولادته عن زنا ، أى لبن ولادتها ، أو كونها حاملا من زنا ، لخبثه ،
__________________
(١) الفقيه : ج ٣ (١٤٦) باب الرضاع ص ٣٠٦ الحديث ٧.
(٢) الكافي : فصل فيما يحرم من النكاح ص ٢٨٥ س ١٤ قال : ومنها أنّ الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سهما إلخ.
(٣) المختلف : في الرضاع ص ٧١ س ٢٥ قال بعد نقل قول أبي الصلاح : وكذا قال السيد ابن زهرة.
(٤) الوسيلة : في بيان أحكام الرضاع س ٨ قال : والثاني أن يكون للصبي المرتضع دون سنتين ، وأن تكون المرضعة إلخ.
(٥) لا حظ عبارة المختصر النافع.
(٦) التذكرة : في الرضاع ص ٦١٩ قال : مسألة لا شك أنّ الحولين شرط في المرتضع ، وهل هما شرط في ولد المرضعة؟ الى أن قال : ومنع بعض علمائنا اشتراط ذلك إلخ وفي التحرير : في الرضاع ص ٩ س ٢٢ قال : وهل يشترط في ولد المرضعة ذلك؟ الأقرب عدمه إلخ. وفي القواعد ، في الرضاع ص ١١ قال : الثاني أن يكون في الحولين إلى أن قال : ويعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.
(٧) المختلف : في الرضاع ص ٧١ س ٣٨ قال : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.