وهنا مسائل
الأولى : إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما وصاحب اللبن أبا ، وأختها خالة وبنتها أختا ويحرم أولاد صاحب اللّبن ولادة ورضاعا على المرتضع ، وأولاد المرضعة ولادة ، لا رضاعا.
الثانية : لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة ورضاعا ، لأنهم في حكم ولده وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة وأولاده فحلها؟ قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز.
______________________________________________________
ولو كانت مملوكة وأحلّها سيّدها بعد ما فعلت ذلك طاب لبنها وجاز ارتضاعه من غير كراهية.
ذهب اليه الشيخ في النهاية (١) واعتمد فيه على رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فولدت فاحتجنا إلى لبنها ، فإني أحللت لهما ما صنعوا أيطيب لبنها؟ قال : نعم (٢) وأطرحها الباقون.
قال طاب ثراه : وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذا الفحل؟ قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز.
أقول : وجه الجواز أصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» (٣) ولأنّ أخ الأخ إذا لم يكن أخا يحلّ من النسب فأولى من الرضاع ، وهو
__________________
(١) النهاية : باب الولادة والعقيقة وحكم الرضاع ص ٥٠٤ س ١٣ قال : وإن كانت له أمة إلى أن قال : فليجعلها في حلّ من فعلها ليطيب بذلك لبنها.
(٢) التهذيب : ج ٨ (٥) باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع ص ١٠٨ الحديث ١٨.
(٣) النساء : ٣.