الثالثة : لو تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأته ، حرمتا إن كان دخل بالمرضعة ، وإلّا حرمت المرضعة حسب ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول ، ولو أرضعتها الأخرى فقولان : أشبههما أنها تحرم أيضا ولو تزوّج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلّهنّ إن كان دخل بالمرضعة ، وإلّا حرمت المرضعة.
______________________________________________________
مذهب ابن إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة في أكثر كتبه (٣) وتوقف في المختلف (٤) وقال الشيخ في الخلاف : بالتحريم (٥) ، معوّلا على صحيحة أيوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام ، امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب : لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك (٦).
وهذا التعليل يعطى صيرورة ولدها إخوة أولاده ، فينشر الحرمة.
قال طاب ثراه : ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة ، حرمتا مع الدخول ، ولو أرضعتها الأخرى ، فقولان : أشبههما انها تحرم أيضا.
__________________
(١) السرائر : باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك ص ٢٩٥ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : قول شيخنا في ذلك غير واضح ، وأي تحريم حصل من أخت هذا المولود المرتضع بين أولاد الفحل وليس هي اختهم إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) القواعد : المطلب الثالث في الأحكام ص ١١ س ١٤ قال : ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على رأي ، وفي التحرير : في أحكامه ، ص ١٠ (ج) قال : أمّا أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن الى قوله : الوجه الجواز.
(٤) المختلف : الرضاع ص ٧٣ س ٢ قال بعد نقل الأقوال والأدلّة : ونحن في ذلك من المتوقفين.
(٥) الخلاف : كتاب الرضاع مسألة ١ قال : إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه إلخ وقال في النهاية ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص ٤٦٢ س ٧ وكذلك يحرم جميع اخوة المرتضع إلخ.
(٦) الاستبصار : ج ٣ (١٢٦) باب ان اللبن للفحل ص ٢٠١ الحديث ٩.