السبب الثالث ، في المصاهرة : والنظر في الوطء والنظر واللمس.
(أما الأوّل) فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت على أمّ الموطوءة وإن علت ، وبناتها وإن سفلن ، سواء كن قبل الوطء أو بعده ، وحرمت الموطوءة على أبي الواطئ وان علا وأولاده وإن نزلوا ولو تجرّد العقد عن الوطء حرمت أمّها عليه عينا على الأصح وبنتها جمعا لا عينا ، فلو فارق الامّ حلت البنت ، ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك ، وتحرم بالوطء ، وكذا مملوكة الأب ، ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخرة ما لم يكن عقد أو تحليل ، نعم يجوز أن يقوّم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثمَّ يطأها.
______________________________________________________
رجلا تزوّج بجارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته ، ثمَّ أرضعتها امرأته الأخرى ، إلى قوله فقال : حرمت عليه الجارية ، وامرأته التي أرضعتها أوّلا ، أما الأخيرة فلم تحرم عليه (١).
ويمنع صحة السند.
السبب الثالث : المصاهرة
قال طاب ثراه : ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمّها عليه عينا على الأصح.
أقول : مجرد العقد على الامّ تحرم البنت إجماعا ، وأمّا العكس أعنى مجرّد العقد على البنت هل تحرّم الامّ؟ المشهور نعم لقوله تعالى «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» (٢) وهو عام «وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» (٣) والربيبة بنت
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ، باب نوادر في الرضاع ص ٤٤٦ قطعة من حديث ١٣.
(٢) و (٣) النساء : ٢٣.