ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا ، لا عينا ، وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها ، فإن أذنت إحداهما صحّ ، ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ والأخت ، ولو كان عنده العمة أو الخالة ، فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا ، وقيل تتخيّر العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء ، أو فسخ عقدها.
______________________________________________________
نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» (١) فشرط الدخول في تحريمها ، قضية للعطف.
ولرواية جميل بن دراج وحماد بن عثمان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : الأمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني : إذا تزوّج المرأة ، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فإنّه إن شاء تزوّج أمّها ، وإن شاء ابنتها (٢).
ومثلها صحيحة منصور بن حازم (٣).
قال طاب ثراه : وقيل : تتخيّر العمة والخالة بين الفسخ والإمضاء ، أو فسخ عقدها.
أقول : النظر هنا يقع في مباحث :
(الأوّل) هل يحرم إدخال بنت الأخ والأخت على العمة والخالة ، أم لا؟ قال القديمان : لا يحرم (٤) (٥) لقوله تعالى «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» (٦) ، ولما رواه على
__________________
سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى).
ولا يخفى ان الصدوق بعد ما قال كما قال المشهور نقل بعنوان (روى) ولا يعلم من ذلك أن هذه فتواه.
(١) النساء : ٢٣.
(٢) نقلناها آنفا عن الفقيه وفي التهذيب : ج ٧ (٢٥) باب ما أحلّ الله نكاحه من النساء ص ٢٧٣ الحديث ٤.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٢٥) باب من أحلّ الله نكاحه من النساء وحرم منهنّ في شرع الإسلام : ص ٢٧٤ قطعة من حديث ٥.
(٤) و (٥) المختلف : النكاح ص ٧٩ س ٣٤ قال : وقال ابن أبي عقيل : لما عدى المحرمات في الآية قال : فهذه جملة النساء اللاتي حرّم الله عزّ وجلّ نكاحهنّ وأحلّ نكاح ما سواهّن ، الى أن قال وقال ابن الجنيد الى قوله : والحديث الذي روى فإنما هو نهي احتياط لا تحريم إلخ.
(٦) النساء : ٢٤.