وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد ، أشبهه أنّه لا يحرم.
______________________________________________________
ندوره ، ضعيف ، لأنه بالنسبة إلى الزوج لازم ، فلا يكون له فسخه.
(السادس) لو قلنا لهما فسخ نكاحهما لم يجب الارتقاب حتى يخرج عدة الفاسخة ، لكونها بائنة كغيره من الفسوخ ، ونص عليه ابن إدريس (١) فيحل له العقد على أختها ، وخامسة ، ولا نفقة لها ، وقال ابن حمزة : يجب الارتقاب إلى خروج العدّة ، فتحرم وطء بنت الأخ والأخت ، والعقد على الخامسة ، والأخت ، ويلزمه وجوب الإنفاق (٢).
(السابع) المشهور جواز العكس ، أي إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها ، وسوّى الصدوق في المقنع بينهما في التحريم (٣).
ومستنده رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : لا تتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما (٤).
واحتج الباقون بالأصل ، وبرواية محمّد بن مسلم المتقدّمة (٥).
قال طاب ثراه : وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة ، تردد ، أشبهه أنه لا يحرم.
أقول : ألحق الشيخ في النهاية الشبهة بالصحيح في المصاهرة ، لتبعيته له في لحوق النسب ، ووجوب المهر ، فتحصل التحريم لوجود أحكام الصحيح فيه ، ولأنّه
__________________
(١) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٩٢ س ٤ قال : ولا يستحق في هذه العدة عليه نفقة ، وله أن يتزوّج بأختها في الحال.
(٢) الوسيلة : في بيان من يجوز العقد عليه ، ص ٢٩٣ س ١٨ قال : ويفرق بينهما حتى تخرج العمة أو الخالة من العدة.
(٣) المقنع : باب بدو النكاح ، ص ١١٠ س ٦ قال : ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها.
(٤) لا حظ عوالي اللئالى : ج ٣ ص ٣٢٨ الحديث ٢٠٤ وما علق عليه.
(٥) تقدّمت نقلا عن التهذيب : ج ٧ ص ٣٣٢ الحديث ٢.