وهل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل : نعم إن كان سابقا ، ولا تنشر إن كان لا حقا ، والوجه : أنّه لا تنشر.
______________________________________________________
(ج) انفساخ النكاح ، حكاه ابن حمزة عن بعض الأصحاب (١).
احتج سلار بأنّ أعظم فوائد النكاح التناسل ، ولا يؤمن امتزاج الأنساب مع الزنا ، وهو محذور (٢).
احتج المسوّغون بقوله عليه السّلام : لا يحرم الحرام الحلال (٣).
وبرواية عباد بن صهيب عن الصادق عليه السّلام قال : لا بأس بأن يمسك الرجل امرأته إذا رآها تزني ولم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء (٤).
وروى عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه سأله رجل فقال : يا رسول الله صلّى الله عليه وآله ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس؟ قال : طلّقها ، قال : إني أحبّها ، قال : فأمسكها إن شئت (٥).
قال طاب ثراه : وهل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل : نعم إن كان سابقا ، ولا تنشر إن كان لا حقا ، والوجه أنّه لا تنشر.
أقول : الزنا بالمرأة هل تنشر حرمة التزويج بأمّها ، أو بنتها ، وتنشر حرمة التزويج
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٤ س ١٢ قال : وإذا أصرّت المرأة عند زوجها على الزنا انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب.
(٢) لم أعثر على هذا الاحتجاج في المراسم ولكن نقله في المختلف : كتاب النكاح ص ٧٩ س ٢٠ قال : احتج سلار إلخ.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٢٨) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة يبدو له في نكاحها ص ٣٢٨ الحديث ٩ ولفظه (إنّ الحرام لا يحرم الحلال ، وفي سنن ابن ماجه ج ١ كتاب النكاح (٦٣) باب لا يحرم الحرام الحلال ، الحديث ٢٠١٥.
(٤) التهذيب : ج ٧ (٢٨) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٣١ الحديث ٢٠.
(٥) سنن النسائي : ج ٦ كتاب النكاح (تزويج الزانية).