ولزمه في الزائد أجرة المثل. وان اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم ، وفي رواية القول قول المالك.
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ، ويجب إيفاؤه عند فراغه ، ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو اختلفا في قيمة الدابة ، أو أرض نقصها فالقول قول الغارم ، وفي رواية قول المالك.
أقول : مختار المصنف هو مذهب ابن إدريس (١) واختاره العلامة ، وقال الشيخ في النهاية : القول قول المالك في الدابة ، وفي غيرها القول قول الغارم (٢) عملا برواية أبي ولاد (٣)
__________________
(١) السرائر : في الإجارات ، ص ٢٧١ س ٢٣ قال : ومتى هلكت الدابة الى أن قال : فان لم يكن له بينة كان القول قول الغارم.
(٢) المختلف : كتاب الإجارة ص ٤ س ١٩ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو جيّد.
(٣) النهاية : باب الإجارات ص ٤٤٦ س ٤ قال : ومتى هلكت الدابة الى أن قال : فان اختلفا في الثمن كان على صاحبها البيّنة فان لم تكن له بينة كان القول قوله مع يمينه الى أن قال : والحكم فيما سوى الدابة فيما يقع الحلف فيه إلخ.
(٤) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد ص ٢٩٠ الحديث ٦.
قد فرغت من كتابته وتصحيحه وتحشيته صبيحة يوم السبت في الخامس من شهر صفر المظفر من شهور سنة ١٤٠٩ ه. ق والحمد لله كلما حمده حامد والصلاة والسّلام على نبيّه المصطفى وآله أولى الدراية والنهى بعدد أنفاس الخلائق.