ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.
وأما اللّمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب ، والوجه الكراهية في ذلك كله ، ولا يتعدّى التحريم إلى أمّ الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما.
______________________________________________________
دخولها في قوله «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ».
وعن الأحاديث بحملها على ما يكون دون الوطء والإفضاء ، أمّا معه فلا ، لتفصيل رواية منصور بن حازم (الصحيحة) ، عن الصادق عليه السّلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجورا ، هل يتزوج ابنتها؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها وليتزوّجها هي (١).
وعن الأصل بوجوب مخالفته للدليل وقد بيّناه.
تنبيه
المراد بالزنا الناشر للحرمة عند القائل به السابق على الحلّ ، ولو سبق عقد الأب أو الابن على امرأة ثمَّ زنى بها الآخر لم تحرم على العاقد ، سواء دخل العاقد أو لم يدخل ، خلافا لأبي علي حيث شرط الوطء (٢) فلو عقد ولم يدخل ثمَّ زنى بها الآخر حرمت على العاقد عنده ، وكذا لو عقد على امرأة ثمَّ زنى بأمّها لم تحرم الاولى عندنا ، لسبق الحلّ ، ولصحيحة محمّد بن مسلم السابقة عليه.
قال طاب ثراه : وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة.
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٠٧) باب الرجل يزني بالمرأة لأبيه أو لابنه أن يتزوّجها ص ١٦٧ الحديث ٩.
(٢) المختلف : كتاب النكاح ص ٧٦ س ٨ قال : وشرط ابن الجنيد في الإباحة الوطي ، ولو عقد ولم يدخل وزنى الآخر حرمت على العاقد ابدا ، ولو دخل لم يحرم.