ويلحق بهذا الباب مسائل :
الاولى : لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى ، ولو وطأ الثانية أثم ولم تحرم الاولى ، واضطربت الرواية ، ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن الملك ، لا للعود ، وفي اخرى : إن كان جاهلا لم تحرم ، وان كان عالما حرمتا عليه.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى ، ولو وطأ الثانية أثم ولم تحرم الاولى واضطربت الرواية ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود ، وفي اخرى : ان كان جاهلا لم تحرم وان كان عالما حرمتا عليه.
أقول : إذا ملك أختين جاز له نكاح أيهما شاء ، فإذا وطأ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يخرج الموطوءة عن ملكه بأيّ نوع كان من أنواع الملك ، ولا يكفي الإجارة ، ولا الرهن لبقاء الملك ، وكذا لا يكفي الهبة من دون قبض ويكفي معه وإن جاز الرجوع ، فإن وطء الثانية قبل الإخراج لم تحرم الأولى ، لسبق الحلّ إليها ، كما لو أدخل أخت الزوجة عليها ، فإنّ التحريم تتعلّق بالثانية ، ويؤيّده قوله عليه السّلام : لا يحرم الحرام الحلال (١) هذا اختيار ابن إدريس (٢) وبه قال المصنف (٣) والعلامة في القواعد (٤) ولو أخرج الأولى حلّت الثانية.
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٢٨) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٢٨ قطعة من حديث ٩ وسنن ابن ماجه : ج ١ كتاب النكاح (٦٣) باب لا يحرم الحرام الحلال ، الحديث ٢٠١٥.
(٢) السرائر : باب السراري وملك الايمان ، ص ٣١٥ س ٢٠ قال : فأما الأختان فمتى وطئ أحدهما إلخ.
(٣) لا حظ عبارة النافع.
(٤) القواعد : كتاب النكاح ، المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد ، السادسة ص ١٧ س ٩ قال : ولو وطء امة بالملك حرمت عليه أختها به حتى تخرج الاولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما الى ان قال : والأقرب انه متى أخرج إحداهما إلخ.