الثانية : يكره أن يعقد الحرّ على الأمة ، وقيل : يحرم إلّا أن يعدم الطول ويخشى العنت.
الثالثة : لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرّتين ، أو حرّة وأمتين ، أو أربع إماء.
______________________________________________________
حتى يستبرئ المخرجة ويعلم براءتها من الحمل ، ولو ظهرت حاملا لم يحل له الأخت حتى تضع ، لئلا يجتمع ماءه في رحم أختين ، وهو بمنزلة نكاح الأخت في عدّة أختها ، والحق الجواز ، لأنّه لو طلق الأخت بائنا حلّ له نكاح أختها في الحال على كراهية ، وإن كانت المطلّقة حاملا ، والاستبراء بمنزلة العدة البائنة ، لأنه لا يمكن ردّها الى النكاح.
قال طاب ثراه : يكره أن يعقد الحرّ على الأمة ، وقيل : يحرم إلّا ان يعدم الطول ويخشى العنت.
أقول : الطول لغة السعة ، وشرعا مهر المرأة الحرة ونفقتها ، ووجودها ، وإمكان وطئها قبلا شرطان :
والعنت لغة المشقة الشديدة ، وشرعا الزنا ، لأنّه سبب لمشقة الحدّ في الدنيا والعقوبة في الآخرة بالنار ، وخوف العنت يتحقق بقوة الشهوة وضعف التقوى.
فهنا قيود ستة :
(أ) وجود الحرّة ، فلو لم يوجد ، فلا طول.
(ب) وجود مهرها ، فلو عدمه فلا طول.
(ج) يساره بنفقتها ، فمع إعساره عنها لا طول.
(د) إمكان وطئها قبلا ، فلو لم يجد إلّا الرتقاء ، أو ضعيفة لا يحتمله ، فلا طول.
(ه) غلبة الشهوة ، فمع قدرته عليها لا عنت.
(و) ضعف التقوى ، فلو تمكن من حبس نفسه عن الزّنا ووثق بها في ذلك