.................................................................................................
______________________________________________________
عقد الأمة على التفسير المذكور.
وفي صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج حرّة وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال : أمّا الحرّة فنكاحها جائز ، وإن كان سمّى لها مهرا فهو لها ، وأمّا المملوكتان فانّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل يفرق بينه وبينهما (١) ويحمل على الفسخ من الحرة لعقدهما.
الخامسة : لو كان عنده أمة بالعقد وعقد على الحرّة ، قال الشيخ : يتخيّر الحرة بين الصبر والاعتزال (٢) وبه قال القاضي (٣) وابن زهرة (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦) وأجاز لها في التبيان فسخ عقد الأمة (٧) ومنعه ابن إدريس (٨) للحكم بصحة عقد الأمة ، بل لها الخيار في نفسها.
* * *
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٣٠) باب العقود على الإماء ص ٣٤٥ الحديث ٤٥.
(٢) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص ٤٥٩ س ١٥ قال : فان عقد على حرة وعنده أمة الى قوله : كان مخيّرة.
(٣) المهذب : ج ٢ كتاب النكاح ص ١٨٨ س ٢٣ قال : وان عقد على حرة وعنده امة الى قوله : كانت مخيّرة إلخ.
(٤)
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) القواعد : المقصد الثاني في التحريم غير المؤبّد ص ١٧ قال : الثامنة لو عقد على الأمة الى أن قال : ولو تزوّج الحرّة على الأمة إلخ.
(٧) المختلف : كتاب النكاح ص ٨١ قال : المسألة السادسة لو عقد على الحرة وعنده زوجة هي امة الى أن قال : عدا التبيان ، فإنه جعل للحرة الخيار أيضا في فسخ عقد الأمة.
(٨) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٩٢ س ١٤ قال : ليس لها أن تفسخ نكاح الأمة إذا كان عقد الأمة متقدّما على عقدها إلخ.