.................................................................................................
______________________________________________________
جاهلا بأحدهما ، فهنا قسمان :
الأوّل : أن يكون عالما ، وفيه مسائل :
(أ) يحرم عليه مؤبّدا بمجرّد العقد.
(ب) يجب عليه التكفير بخمسة أصواع من دقيق على أحوط القولين.
(ج) لا يقطع عدة الأوّل وإن دخل ، لعدم الاعتبار في نظر الشارع.
(د) للزوج الرجوع ، لكن لا يحلّ له الوطء في الطهر الذي وطأ فيه العاقد حتى تحيض ، لجواز حملها من الوطي ، والولد للزوج في الظاهر ، فيكون قد ألحق بنسبة من ليس منه ، وهو غير جائز.
(ه) لو راجع وقد حملت من الثاني ، جاز ، ويحل له الوطء في زمان الحمل.
(و) لو لم يراجع وجب احتساب العدّة للأوّل من حين الطلاق ، ولا تنقطع بالحمل ، فإن كان قد مضى قبل الحمل قرء ، فلا بدّ من قرئين آخرين ، فإن رأت الدّم وقلنا أنه حيض أكملت العدّة بقرءين ، وإن لم يرى الدّم ، أو رأته وقلنا لا يجامع الحمل صبرت حتى تضع ، ولا تنقضي عدتها إلّا بالأقراء ، لأنها من أهلها وانقطاعها لعارض معلوم تتوقع زواله ، ولو رأت قبل الوضع قرئين ، ثمَّ وضعت ورأت الدّم عقيبه ، بانت به وإلّا أكملت بقرء آخر وإن تأخّر لمكان الرضاع.
(ز) لو طلّقها الزوج بعد المراجعة والحمل ، صحّ طلاقها وان رأت وقلنا باجتماعه ، لأنّ المقصود من الاستبراء علم براءة الرحم من المطلّق وهو هنا حاصل.
فتحصّل هنا مخالفة القواعد الغالبة في أمور :
(أ) امرأة معتدّة وهي حامل ، ولم تنقض عدّتها بوضع حملها.
(ب) مشاركة النفاس الحيض في تعريفه بإحدى خاصيتيه ، أعنى قولهم : الحيض هو الذي له تعلّق بانقضاء العدّة.
(ج) جواز الطلاق من غير استبراء لمرأة ليست حاملا من مطلّقها ولا يائسة ولا صغيرة