ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل.
السابعة : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أمّ الغلام وبنته وأخته.
______________________________________________________
الذي لو لا هذا المانع لترتّب عليه أثره ، أمّا الفاسد فلا يتعلّق به حكما إذا كان العاقد عالما بفساده ، ولو لم يعلم فساده كمن اعتقد نكاح الشغار فكالصحيح في التحريم.
قال طاب ثراه : ولو تزوّج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل.
أقول : حاصل الشيخ في النهاية ، وهو المشهور ، أنّ المحرم إذا عقد ، فإن كان عالما حرم بمجرّد العقد وإن لم يدخل ، وإن كان جاهلا لم يحرم ولو دخل ، بل يفسد ذلك العقد وله تجديده (١) وبه قال ابن حمزة (٢) وهو ظاهر المفيد (٣).
وقال في الخلاف : يحرم مع الجهل بالدخول ، كالمعتدة (٤) والأوّل أكثر.
واعلم أنّ المؤبّدات في التحريم بالعارض ، عقوبة للمكلّف ، عشرة :
(أ) من دخل بمعتدّة رجعية مطلقا ، أو عقد عليها عالما.
(ب) من تزوّج محرما عالما.
(ج) من زنى بذات بعل ويريد به الزنا في نفس الأمر وان لم يكن في ظن الواطى زنا ، فلو وطئها لشبهة أو جاهلا بالتحريم ، ثبت الحكم ، فالمناط الوطء ،
__________________
(١) النهاية : باب ما أحلّ الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص ٤٥٣ س ١١ قال : وإذا عقد المحرم على امرأة إلخ.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٢ س ١١ قال : أو في حال الإحرام من الرجل وهو عالم بتحريمه دخل بها أو لم يدخل الى أن قال : المعقود عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم إلخ.
(٣) المقنعة : باب من يحرم نكاحهن ص ٧٧ س ٢ قال : ومن عقد على امرأة وهو محرم مع العلم بالنهي إلخ ولم يتعرض لصورة الجهل ولا للدخول وعدمه فلا حظ.
(٤) الخلاف : كتاب النكاح ، مسألة ٩٩ قال : إذا تزوّجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها لم تحل له أبدا.