نكاح أختها ولو تزوّجهما في عقد بطل ، وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة ولو كان معه ثلاث فتزوّج اثنتين في عقد ، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة ، وإن قرن بينهما بطل فيهما ، وقيل : يتخيّر أيّتهما شاء ، وفي رواية جميل : لو تزوّج خمسا في عقد واحد يتخيّر أربعا ويخلّي باقيهنّ ، وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت عبد ، وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، ولو كانت تحت حرّ ، والمطلقة تسعا للعدّة تحرم على المطلق أبدا.
______________________________________________________
يجب الغسل ، ولا تحرم هذه الثلاثة من الواطئ على الموطوء.
قال طاب ثراه : ولو تزوجهما (يعنى الأختين) في عقد بطل ، وقيل : يتخيّر ، والرواية مقطوعة.
أقول : البحث هنا في مواضع :
(الأوّل) يحرم الجمع بين الأختين ، وبين الخمس ، وبين الاثنين لصاحب الثلاث وبالعكس بالإجماع ، فإن فعل قال الشيخ في النهاية : يتخيّر أيّ الأختين شاء وكذا في الزائد على الأربع (١) وبه قال القاضي (٢) وابن الجنيد (٣) واختاره العلامة في المختلف (٤).
__________________
(١) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرّم منه ص ٤٥٤ س ١١ قال : ولا يجوز له ان يجمع بين الأختين الى ان قال : فان عقد عليهما في حاله واحدة كان مخيرا بين أن يمسك أيّتهما شاء إلخ.
(٢) المهذب : باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص ١٨٤ س ١٢ قال : فان تزوّج بهما بلفظ واحد كان مخيّرا إلخ.
(٣) (٤) المختلف : كتاب النكاح ص ٧٨ س ٤ قال : فان فعل دفعة قال الشيخ في النهاية الى أن قال : وهو قول بن الجنيد ثمَّ قال بعد نقل قول ابن إدريس بالبطلان : والمعتمد الأوّل.