السبب السادس ، الكفر ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا وفي الكتابية قولان : أظهرهما : انه لا يجوز غبطة ويجوز متعة ، وبالملك في اليهودية والنصرانية ، وفي المجوسية قولان : أشبههما الجواز.
ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدّة إلّا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة ، فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدّة الوفاة.
______________________________________________________
السبب السادس : الكفر
قال طاب ثراه : وفي الكتابية قولان : أظهرهما أنّه لا يجوز غبطة ويجوز متعة ، إلى قوله : أشبههما الجواز.
أقول : تحريم ما عدا الكتابيّات من الكفّار ثابت بالإجماع.
والكتابيّات قسمان :
(الأول) من له كتاب وهم اليهود والنّصارى ، وللأصحاب هنا ستة أقوال :
(أ) تحريم النكاح بكل أنواعه ، اختاره السيد (١) والشيخ في كتابي الأخبار (٢) وأحد قولي المفيد (٣) وقواه ابن إدريس (٤) واختاره فخر المحققين ، قال : وهو الّذي
__________________
(١) الانتصار : مسائل النكاح ص ١١٧ قال : مسألة وممّا انفردت به الإمامية خطر نكاح الكتابيات إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٢٦) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ، ص ٢٩٦ الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣ وفي الاستبصار : ج ٣ (١١٧) باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار.
(٣) المقنعة : باب من يحرم نكاحهن من النساء ص ٧٦ س ٣٣ قال : ونكاح الكافرة محرّم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية إلخ.
(٤) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٩١ س ٧ قال : وقال بعض أصحابنا : إنّه لا يجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعه ولا عقد دوام وهو قويّ عندي يمكن الاعتماد عليه والركون اليه.