وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده «ولو أسلمت زوجته دونه ، انفسخ في الحال ، إن كان قبل الدخول ، ووقف على انقضاء العدّة إن كان بعده ، وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيّهما اتفق ، ولو أسلم الذمّي وعنده أربع فما دون لم يتخيّر ، ولو كان عنده أكثر من أربع تخيّر أربعا.
______________________________________________________
إدريس عن مناكحتهم (١) وهو حسن ، والروايات خالية عن ذكر المجوسيات.
قال طاب ثراه : ولو أسلمت زوجته «أي زوجة الذميّ» دونه انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول ووقف على انقضاء العدّة إن كان بعده ، وقيل : ان كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا.
أقول : القول المحكي للشيخ في النهاية وكتابي الأخبار (٢) (٣).
معوّلا على رواية جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام
__________________
بن محمّد بن علي عن أبيه : ان عمر بن الخطاب ذكر المجوس ، فقال : ما أدرى كيف أصنع في أمرهم فقال : عبد الرحمن بن عوف : أشهد لقد سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب) ونقله العلامة في التذكرة.
(١) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٩١ س ١٢ فبعد نقل قول الشيخ في التبيان وقول المفيد في المقنعة بالمنع ، قال : وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه ويقتضيه أصول المذهب ، وقوله تعالى إلخ.
(٢) النهاية : باب ما أحلّ الله تعالى من النكاح ص ٤٥٧ س ١٣ قال : فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل إلخ.
(٣) سيأتي.